الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها. وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (3).
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.
في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته» (1).
قوله: «وكشف العورة».
(1) مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.
قوله: «والرمي بالحصى».
(2) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى، ولأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح:
الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (3).
قوله: «جاز استعمالها في المساجد».
(3) لا في غيرها، ولا يجوز نقضها إلا ما لا بد منه في تحقق المسجدية كالمحراب.
Страница 331
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль