الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة (1) وهو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.
[أما العمد]
أما العمد فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله (2)، جهلا بوجوبه،
قوله: «في الخلل الواقع في الصلاة».
(1) لا فرق- فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقتضي بعد فوات محله- بين الفريضة والنافلة. وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الأصحاب.
قوله: «وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. إلخ».
(2) قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفتان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.
Страница 283
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль