قيل: نعم، وهو المروي. وقيل: لا، بل يستحب، وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب.
ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب (1)، وكذا الرياح والأخاويف، إن قلنا بالوجوب (2). وفي الزلزلة تجب وان لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت (3).
الباقر (عليه السلام)(1).
قوله: «إلى حين انجلائه فان لم يتسع لها لم تجب».
(1) هذا هو المشهور، والذي اختاره المصنف في المعتبر (2) والشهيد (3) ((رحمه الله)) امتداده إلى تمام الانجلاء فيعتبر سعة وقت الجميع للصلاة، وهو الأجود.
قوله: «وكذا الرياح والأخاويف ان قلنا بالوجوب».
(2) هذا هو المشهور، والأجود عدم اشتراط سعة وقتها كالزلزلة، واختاره في الدروس (4)، فيجب أداء دائما وإن وجبت الفورية.
قوله: «ويصلي أداء وان سكنت».
(3) اعلم أن اشتراط الأداء في صلاة الزلزلة يقتضي أن لها وقتا محدودا لأن الأداء من لوازم التوقيت، وليس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت كما في الكسوف لقصوره عنها غالبا، واستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها، بل هو أول وقتها بمعنى دخوله بحصول مسماها وإن لم يسكن. ويمتد بامتداد عمر المكلف بها فتصلي أداء دائما.
وأوجب الشهيد (5) ((رحمه الله)) ومن تبعه مع ذلك الفورية بها. وهو على القول باقتضاء
Страница 257
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль