وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما ركن [معا] في الصلاة (2).
تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا. ولا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.
[وواجبات السجود ستة]
وواجبات السجود ستة:
الله (إلخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء، ولم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين، وفي بعض الأخبار (1) تصريح بكونها دعاء.
قوله: «ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه».
(1) بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الأصحاب. وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» (2).
قوله: «في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة».
(2) اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة- وإن كان سهوا- لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. وقد أطبق (3) الأصحاب عدا ابن أبي عقيل (4) على عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون
Страница 217
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Пути понимания к исправлению законов Ислама | Усуль