229Вопросы Харбаمسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)Harb al-Kirmānī - 280 AHحرب الكرماني - 280 AHЖанрыHanbali JurisprudencePurification and Prayer•РегионыИран•Империя и ЭрасСаффариды (Систан, Персия, Восточный Афганистан), 247-393 / 861-1003وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث.٥٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها.[١٢٧] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين٥٧٧ - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.٥٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.٥٧٩ - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.1 / 394КопироватьПоделитьсяСпросить AI