250Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистаниمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيАхмад ибн Ханбал - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHРедакторأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدИздательمكتبة ابن تيميةИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияمصرЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَيْضَةٌ ".وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ.بَابُ: تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي انْقَضَاءِ عِدَّتِهَاسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ " إِذَا ادَّعَتْ، يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عِنْدِي، وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي شَهْرٍ، قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَنَعَمْ ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْبَيِّنَةُ تَقُومُ لِلْمَرْأَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ، أَنَّهَا رُؤِيَتْ تُصَلِّي وَتَصُومُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.يُرِيدُ: طُلُوعًا إِلَى قُزَحٍ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَى عِدَّتِي، ثُمَّ جَاءَ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: فَالْوَلَدُ لَهُ ".1 / 254КопироватьПоделитьсяСпросить AI