238Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистаниمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيАхмад ибн Ханбал - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHРедакторأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدИздательمكتبة ابن تيميةИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияمصرЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قِيلَ لَهُ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا تَشَهَّدَ، وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ مِمَّنْ لَا يُجَامِعُ، مِثْلُهَا ".بَابُ: الظِّهَارِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أُرِحْ نَفْسِي مِنْكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِذَا صَارَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْهَا حَنَثَ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا يُوقِفُ؟ قَالَ: لَا، لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِيلَاءً «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُعَطِّلُ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ مِلْكَ الْيَمِينِ، فَكَأَنَّهُ حَرَّمَهَا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً، تَزَوَّجَهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قِيلَ: فَأُمُّ الْوَلَدِ ظَاهَرَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مِلْكُ الْيَمِينِ ".سَمِعْتُهُ،: سُئِلَ عَنِ الْإِطْعَامِ فِي الظِّهَارِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ، قِيلَ: فَدَقِيقٌ؟ قَالَ: مُدٌّ، قِيلَ: بِوَزْنِ الْحِنْطَةِ يُعْطَى دَقِيقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.1 / 242КопироватьПоделитьсяСпросить AI