224Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистаниمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيАхмад ибн Ханбал - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHРедакторأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدИздательمكتبة ابن تيميةИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияمصرЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكَ، وَقَدْ عَتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَهُوَ جَائِزٌ هُوَ كَلَامٌ مَوْصُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ إِلَيْهَا.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تَرُدُّ إِلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ".قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَيْسَ عِنْدَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهَا.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ " كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ؟ قَالَ: الْخَاطِبُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَالشَّاهِدَانِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» .سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «أَخْتَارُ الْقَاضِي هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ» .قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»؟ قَالَ: كَمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ»، قُلْتُ: فَالْبِكْرُ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ فَجَعَلَ يَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا،1 / 228КопироватьПоделитьсяСпросить AI