190Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистаниمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيАхмад ибн Ханбал - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHРедакторأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدИздательمكتبة ابن تيميةИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияمصرЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، وَإِلَّا فَلْيَكُفَّنْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أُتِيَ بِالْكَفَنِ وَهُوَ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ؟ قَالَ: يُؤَزَّرُ، ثُمَّ يُقَمَّصُ، ثُمَّ يُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، وَأَنْكَرَ إِجْعَالَ الْإِزَارِ فَوْقَ الْقَمِيصِ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ» إِنَّهُمْ لَا يُخَيِّطُونَ الْقَمِيصَ، إِنَّمَا يَخْرِقُونَ خَرْقًا وَيُدْخِلُونَهُ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا: قَمِيصٌ أَوْ ثَلَاثُ لَفَائِفٍ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " زَعَمُوا أَنَّ أَيُّوبَ كَانَ يَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ الْأَزْرَارُ إِذَا لَمْ يُزَرَّ عَلَيْهِ؟ ! «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ، أَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ، وَلَكِنْ إِذَا لُفَّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ تَكُونُ يَدُهُ دَاخِلَ الْإِزَارِ ".وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُكَفَّنُ فِي قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ؟ قَالَ أَحْمَدُ: الْإِزَارُ يَلِيَ الْجِسْدَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحِقْوِ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْكَفَنِ يُشَقُّ لِكَيْلَا يُسْلَبَ؟ قَالَ: هَذَا مَكْرُوهٌ «.قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَتَّخِذُ الرَّجُلُ كَفَنَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا، أَوْ قُلْتُ: يُحْرِمُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَاهُ حَسَنًا «.وَسَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الرَّجُلِ» يَتَّخِذُ الْكَفَنَ فَيَلْبَسُهُ فِي1 / 194КопироватьПоделитьсяСпросить AI