114Маса'ил имама Ахмада по версии Абу Дауда ас-Сиджистаниمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيАхмад ибн Ханбал - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHРедакторأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدИздательمكتبة ابن تيميةИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияمصرЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا يُعَادُ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ثَانِيَةً، وَلَكِنْ يَحْسُبُ السُّلْطَانُ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ مِنْ خَرَاجِهِمْ ".قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَنَا أَرْضٌ تُزْرَعُ، وَهُوَ هُنَا فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى الْخَوَارِجِ شَيْئًا، أَعْنِي: عُشْرَ زُرُوعِهِمْ، أَعَلَيْهِ فِيمَا يُعْطِيهِمْ إِثْمٌ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي.بَابُ: مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: هِيَ دَارٌ وَاسِعَةٌ.قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ؟ قَالَ: أَرْجُو، قِيلَ: لَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَرَسُ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا يُعْطَى، يَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ".بَابُ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِيمَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَهُ عِيَالٌ، قَالَ: يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ «.سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ» كَمْ يُعْطِي الْمُجَاهِدَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: يَحْمِلُ مِنْهُ، قِيلَ: بِأَلْفٍ؟ قَالَ: نَعَمْ «.1 / 118КопироватьПоделитьсяСпросить AI