856

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

Регионы
Ирак
•
كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر
١٢٤٢ - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا
كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
١٢٤٣ - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض
١٢٤٤ - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر
المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة
١٢٤٥ - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى

3 / 21

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха | Усуль