839

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

Регионы
Ирак
•
الْمَسَاكِين أبعد مِنْهُ على رجل بِعَيْنِه ويعجب مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَل فِي الْأَيْمَان ويبطلون الْأَيْمَان بالحيل وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها﴾ وَقَالَ الله ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ وَابْن عُيَيْنَة قَالَ لِسُفْيَان أفتى رجلا غير ثِقَة فاجترأ يَعْنِي أَبَا حنيفَة وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يشْتَد عَلَيْهِ أَمرهم وَأمر هَذِه الْحِيَل كَانَ الشّعبِيّ وَالْحكم يَقُولَانِ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا شَيْء وَكَانَ ابْن عمر إِذا حلف على يَمِين فكررها أعتق رَقَبَة وَإِذا حلف على يَمِين وَاحِدَة كفر كَفَّارَة وَاحِدَة

2 / 486