672

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

Регионы
Ирак
•
وَقَالَ غير وَاحِد من التَّابِعين كَفَّارَة يَمِين
مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد
٩٤٨ - قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

2 / 319