670

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

Регионы
Ирак
•
حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ
٩٤٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك
مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين
٩٤٥ - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر
مَا يجب فِي النّذر
٩٤٦ - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي ﷺ لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع

2 / 317