593

Масائل имама Ахмада ибн Ханбал в передаче его сына Абу аль-Фадля Салеха

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Редактор

فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1408 AH

Место издания

دلهي

Регионы
Ирак
قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم
حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال
٨٢٩ - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا

2 / 239