343Мараки Джинанمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыفصل [فروع في المسألة]817- لا يأثم بامتناعه عن المسألة:وذكر القاضي في كتاب ((الروايتين)): إذا امتنع المسكين عن المسألة، فمات، هل يأثم أم لا؟.فالظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يأثم.قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم، فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟.قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا يشنع.قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.قيل له: فإن تعفف؟ فقال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ((من استعف أعفه الله)).Страница 364КопироватьПоделитьсяСпросить AI