أبان ابن عقيل أن المراد بالآية تحريم أفعال وأقوال وليس تحريم ذوات، وبهذا قال المفسرون، ومنهم: الجصاص (^٣)، والسمرقندي (^٤)، والزمخشري (^٥)، وابن العربي (^٦)، والقرطبي (^٧)، وغيرهم (^٨).
قال الطبري: (فالمعنيّ بقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء:٣] الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن) (^٩).
(^١) المراد بالأفعال واضح، وأما الأقوال فمنها: الكلام في مقدمات الجماع والاستمتاع ونحو ذلك.