745

Тот, кто не присутствует у факиха

من لا يحضره الفقيه

Редактор

علي أكبر الغفاري

Издатель

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Издание

الثانية

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды

الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس (1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت (2) وما أشرب كل الري ". والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. 1987 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ". باب * (صوم الحائض والمستحاضة) * 1988 - روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء (3) حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم " (4). 1989 - وروي عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام (5) " امرأة طهرت

---

(1) ذكره هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل والشرب، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر وحمله الاكثر على الكراهة جمعا (المرآة) وذهب الشيخ الى عدم الجواز في بعض كتبه وعمل بظاهر هذا الخبر وحمل ما يدل على الجواز على غلبة الشهوة وخوف وقوعه في المحظور أو على الوطى بالليل ولا يخفى بعدهما. (2) في الكافي " الا القوت " وما في المتن أظهر، ويدل على كراهة التملى من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه وفى سائر ذوى الاعذار. (المرآة) (3) العشاء هي الزوال الى المغرب والمشهور أنه آخر النهار. (المغرب) (4) أي لا صوم لها ولا بأس عليها. (5) يعنى أبا جعفر الجواد عليه السلام.

--- [ 145 ]

Страница 144