727

Тот, кто не присутствует у факиха

من لا يحضره الفقيه

Редактор

علي أكبر الغفاري

Издатель

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Издание

الثانية

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды

رمضان لم يجزئه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه " (1). 1921 - وسأله العيص بن القاسم " عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم " (2). باب * (صوم يوم الشك) * 1922 - " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان " (3). فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه، وإن كان من شعبان لم يضره، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لانه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان. 1923 - لان أمير المؤمنين عليه السلام قال: " لئن افطر يوما من شهر رمضان =

---

شئ الى الحقيقة في الحساب والعادة والتجربة وقد وردت فيه الرواية فلا شبهة فيه ان شاء الله (ذلك من تحقيقات استادنا الشعرانى - مد ظله - ذكرها في هامش الوافى). (1) ما تضمنه هذا الخبر من وجوب التوخى - أي التحرى - والسعى في تحصيل الظن والاجتزاء بمع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الاصحاب. (2) هذه الاخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة ويكون فيها علة مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوق ورؤية الظل ونحوها دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد (في خبر حبيب الخزاعى المروى في التهذيب) انما يعتبر مع العلة دون الصحو. (الوافى) (3) لعل اسم التفضيل هنا من قبيل قولهم: العسل أحلى من النحل. والمراد بافطار يوم من شهر رمضان افطار يوم يكون واقعا منه وان لم يكن مكلفا بصومه، ويدل على رجحان صوم يوم الشك والمشهور استحباب صومه بنية الندب مطلقا. (المرآة)

--- [ 127 ]

Страница 126