Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ". 1912 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ". 1913 - وسأله سماعة " عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال: " إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ". 1914 - وقال علي عليه السلام: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (1). 1915 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرى الهلال (2) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر (3)، وإلا فليصمه مع الناس ". 1916 - وروى محمد بن مرازم، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (4)، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ". =
---
لانه مصدر يطلق على القليل والكثير (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد إذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد وكان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع - انتهى. أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 396 كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2 ص 64 وفيه " أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين " وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد. (1) رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 77 عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على عليه السلام. (2) يعنى هلال شوال. (3) لانه كثيرا ما يخيل الانسان ورأى شعرة معلقة من حاجبه أو رأى غيمة هلالية محمرة زعم أنها هلال فبعد الدقة والتأمل ينكشف خطأه. وفى التهذيب " إذا لم يشك فليصم " فعليه المراد بالهلال هلال شهر رمضان. (4) نقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابي الاخبار حملها على ما إذا كان في السماء علة من غيم.
--- [ 125 ]
Страница 124