Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، قال: قدتم صومه ولا يقضيه " (1). 1902 - وروى حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ". وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وبهذه الاخبار أفتي، ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لانه رواية سماعة بن مهران وكان واقفيا (3).
---
(1) قال في المدارك ص 275: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم، وانما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن، فذهب الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وجمع من الاصحاب الى أنه غير واجب، وقال المفيد وأبو الصلاح بالوجوب واختاره المحقق في المعتبر والمعتمد الاول، ثم تمسك - رحمه الله - لمختاره بالروايات الاتية. (2) في التهذيب ج 1 ص 428 عن أبى جميلة عن الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام نحو حديث أبى الصباح الكنانى المتقدم. (2) في الكافي ج 4 ص 100 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال: " سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذى أفطر صيام ذلك اليوم، ان الله عزوجل يقول: " ثم أتموا الصيام الى الليل " فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا " ورواه العياشي عن أبى بصير في التفسير ج 1 ص 82 فالطريق غير منحصر بسماعة. وفى الكافي أيضا عن أبى بصير وسماعة. وعلى أي حال نوقش في السند لاشتماله على محمد بن عيسى عن يونس وباشتراك أبى بصير بين الثقة والضعيف وقول المصنف " لانه رواية سماعة " يعنى من متفرداته أو المراد لا أعمل به عند التعارض والا فهو يروى عنه كثيرا، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا وتوفيقا بين الادلة.
--- [ 122 ]
Страница 121