Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا " (1). 1889 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (2). قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لم أجد [ شيئا في ] ذلك في شئ من الاصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (3). 1890 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا " (4). 1891 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: فيقتل في الثالثة " (5).
---
(1) الضمير يرجع الى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام. (مراد) (2) قال في المنتهى: الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الاصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها. (3) هكذا في جميع النسخ التى عندي والصواب " تفرد به على بن محمد بن بندار " كما في الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413. وقال المحقق - رحمه الله - في المعتبر ص 309 - بعد نقل الرواية وتضعيف السند -: " قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل " فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل على بن ابراهيم بن هاشم " المفضل ". (4) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله، وفى القاموس نهكه السلطان - كسمعه - نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة) (5) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)
--- [ 118 ]
Страница 117