Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тот, кто не присутствует у факиха
Ибн Бабавей (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
1882 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سأله (1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهصائم؟ قال: يجعل بينهما ثوبا ". وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2) رخصة للشيخ في المباشرة. 1883 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام " عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس ولكن لا يغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها " (3). باب * (ما يجب على من أفطر أو جامع في) * * (شهر رمضان متعمدا أو ناسيا) * 1884 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ". (4) 1885 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الانصاري (5) عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت (6) فقال : وما أهلكك؟ قال: أتيت
---
(1) في بعض النسخ " أنه سئل ". (2) ظاهره أبو جعفر الباقر (ع) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث. (3) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد) (4) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد) (5) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان. (6) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما: هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.
--- [ 116 ]
Страница 115