Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
[ ما لبنى هاشم من الزكاة ] (1) 1637 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم (2) الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الائمة عليهم السلام " (3). 1638 - وروى القاسم بن سليمان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن صدقات =
---
بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الاحرار، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذى لم يؤد فهو المعروف في مذهب الاصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما، وبرواية أبى - البخترى وهب بن وهب بن القرشى. وفى الدليل الاول نظر، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب (1) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل. (2) الطريق الى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف، ورواه الكليني ج 4 ص 59 وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب. (3) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله على حال الضرورة وقال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون الى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج الى ذكره، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة، ويكون النبي والائمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها. والذى يدل على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبي الى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ". (4) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)
--- [ 38 ]
Страница 37