Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
1627 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " عن الرجل له دارو خادم وعبد (1) أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال " (). 1628 - " وقد (3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان (4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ". ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا (5). 1629 - وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها (6) =
---
لعدم اشتراط الحول فيها، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان) (1) في بعض النسخ " وعبيد ". (2) رواه الكليني في الحسن عن عمر بن اذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام وقال في المدارك: ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، وينبغى أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الالات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة الى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر الى الغنى عرفا، وتدل عليه رواية عمر بن اذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى. (3) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 562. (4) في الكافي " على صاحب الخمسين درهما، فقلت له:. كيف هذا فقال: إذا كان - " (5) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 563 باسناده عن داود الصرمى قال: " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا ". (6) في بعض النسخ " فيخرج له من غلتها " والغلة ما يحصل من ريع أرض وكرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، وفى النهاية " الغلة: الدخل الذى يحصل من الزرع =
--- [ 34 ]
Страница 33