Тот, кто не присутствует у факиха
من لا يحضره الفقيه
Редактор
علي أكبر الغفاري
Издатель
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Издание
الثانية
Место издания
قم
1608 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ليس في الاكيلة ولا في الربى - التي تربى اثنتين - (1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ". 1609 - وفي رواية سماعة (2) قال: " لا تؤخذ الاكولة - والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والد، ولا الكبش الفحل " (3). 1610 - وسأله إسحاق بن عمار " عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع " (4).
---
(1) الاكيلة بمعنى الاكولة وهى الشاة التى تسمن وتعد للاكل، وقيل هي الخصى والهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية. والربى - بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة - هي التى تربى في البيت لاجل اللبن، وقيل هي الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهرى في الصحاح، وشاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. والظاهر أنها مثل الاكولة وذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه الى البيت. وقال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنه لا بعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور، بل قيل: انه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الاتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد - وان كان خلاف المشهور - وذلك في الاخذ، وفى الاكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا. (2) رواه الكليني في الموثق ج 3 ص 535 عن أبى عبد الله عليه السلام. (3) " ولا والد " قيل لانها مريضة. وقال سلطان العلماء: وهل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثاني دون الاول. (4) السخل - بفتح السين المهملة - في الاصل ولد الغنم. والجذع - بفتحتين - والاجذع من الضأن قيل: ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.
--- [ 29 ]
Страница 28