618

Тот, кто не присутствует у факиха

من لا يحضره الفقيه

Редактор

علي أكبر الغفاري

Издатель

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Издание

الثانية

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Буиды

وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (1). 1600 - وقد روى محمد بن عبد الجبار " أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق (2) إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله " (3). وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (4) إلا أن المقصود =

---

قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له ". (1) في التهذيب ج 1 ص 366 عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة ". وروى الكليني ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبى ولاد عنه عليه السلام " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ". (2) أي دفع المكتوب الى أحمد ليوصل الى الهادى عليه السلام. (3) رواه نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 366 وقال: محمول على النصاب الذى يلى النصاب الاول، لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الامول فلا بأس باعطاء ذلك لواحد، فاما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه. (4) في الكافي باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، انه ليس لاحد أن يصلى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت ". ج 3 ص 524 وروى الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار ج 2 ص 32 باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها الى محرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فانها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس ". باسناده عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة =

--- [ 18 ]

Страница 17