32Собрание правил школыالمجموع المذهب في قواعد المذهبСалах ад-Дин - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHИздательدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةЖанрыShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыПалестина•Империя и ЭрасМамлюкиوالثالثة : الضرر يزال، وأصلها قوله : "لا ضرر ولا ضرار".والرابعة : تحكيم العادة والرجوع إليها، لما روي عن النبي أنه قال: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".اهذا ما حكاه القاضي أبو سعد عن القاضي حسين رحمهما الله.وكان شيخنا إمام الأئمة - أبو المعالي - رحمه الله يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف.ورأيت فيما علقت بالقاهرة عن بعض الفضلاء، أنه ضم إلى هذه القواعد الأربع اقاعدة خامسة وهي: أن الأمور بمقاصدها، لقوله : "إنما الأعمال بالنية..الحديث" وهو حسن جدا، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : يدخل في هذاСтраница 36КопироватьПоделитьсяСпросить AI