542

Введение в Сунан аль-Кубра

المدخل إلى السنن الكبرى

Издатель

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры
The Traditions
•
Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Сельджуки
يونس، عن عباد بن موسى، عن الشعبي: أنه أتي به الحجاجُ مُوثقًا، فذكر الحديث، قال: ثم احتاج إليَّ في فريضة، فأتيته فقال: ما تقول في أمّ وأخت وجدّ؟ فقلت: قد اختلف فيه خمسة من أصحاب النبي ﷺ: عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود ﵃.
فقال: ما قال فيها ابن عباس، إن كان لَمِثْقَبًا (١)؟ قلت: جعل الجد أبًا، ولم يعطِ الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت سهمين، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين- يعني: عثمان-؟ قلت: جعلها أثلاثًا، قال: فما قال فيها ابن مسعودٍ؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، والجدَّ سهمين، والأم سهمًا، قال: فما قال فيها أبو تراب- يعني: عليًا ﵁ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم سهمين، وأعطى الجد سهمًا.
٩٦٧ - قال الإمام أحمد: وقد رَوَينا في كتاب الحج (٢)، عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، ما دل على أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيدٍ وهم محرِمون، لم يكن عليهم إلا جزاء واحد.
٩٦٨ - وإلى مثل هذا القول ذهب عطاء من فقهاء أهل مكة، والحارث العُكْلي، ثم حماد بن أبي سليمان من فقهاء الكوفة، وذهب الشعبي، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي إلى أن على كل إنسان منهم

(١) مِثْقَبًا: أي: نافَذ الرأي.
(٢) من "السنن الكبرى" ٢٠٣: ٥ - ٢٠٤.

2 / 452

Введение в Сунан аль-Кубра | Усуль