Общее введение в фикх
المدخل الفقهي العام
Издатель
دار القلم
العقد إذا وقعت، في مقابل أن يدفع صاحب المال إلى شركة التأمين مبلغا ضئيلا سنويا يسمى: القسط.
واليوم يتردد علماء الشريعة ومفتوها كثيرا في صحة هذا العقد، أو يحلنون تحريمه.
والذي أرى أنه عقد جائز لا مانع منه في أصول الشريعة الإسلامية ، و فيه ترميم للأضرار وتعاون على احتمالها، بدلا من أن تنزل في رأس المصاب وحده. ولا سيما أن تجارة الاستيراد اليوم، بهذه المواصلات السريعة ربطت أطراف العالم بعضها ببعض، وكثرت أخطارها بقدر ما زادت سرعتها، فلا يمكن أن يطمئن التاجر فيها على كيانه المالي دون هذا التأمين ضد أخطار النقل والحريق ونحو ذلك.
وقد نص فقهاؤنا على صحة ضمان خطر الطريق في صور معينة، كما لو قال شخص لآخر: "اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك شيء فأنا ضامن4 . فإذا سلكه فأصيب يضمن القائل. ار: رد المحتار كتاب الكفالة) .
ونحن تجاه عقد التأمين لا يجب أن نجد لجوازه نصا صريحا عليه في أصول الشريعة وفقهها، لأنه عقد حديث، بل يكفي أن نجد دلائل ياسية تؤيده. وفيما بيناه كفاية؛ وإن كان المرحوم ابن عابدين بحث في هذا العقد في حاشيته رد المحتار ونظر إليه من زاوية أخرى انتهى منها إلى عدم جوازه (ر: رد المحتار باب المستأمن من كتاب الجهاد) .
/49 - (22) الإقالة : (المجلة/ 190 - 196).
الإقالة لغة: بمعنى الرفع.
وهي في اصطلاح الفقهاء: عقد يتفق فيه طرفان على رفع عقد سابق بينهما، أي على فسخه وإلغاء حكمه وآثاره.
فالطرفان: متقايلان. وكل منهما: مقيل، أو: مقال، بصيغة الفاعل أو المفعول نظرا إلى فعله أو إلى فعل رفيقه. والعقد المفسوخ بالاقالة: عقد مقال أيضا.
Страница 623