Общее введение в фикх
المدخل الفقهي العام
Издатель
دار القلم
/49 - (6) بيع الوفاء: (المجلة/ 118 - 119/و/396- (403 وهو عقد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق التراد في العوضين.
فهو عقد مزيج من بيع ورمن: لكن أحكام الرهن فيه هي الغالبة: (أ) ففيه من معنى البيع أحكام أهمها أن المشتري بالوفاء يملك بمقتضى العقد منافع الشيء المبيع وفاء، فله أن ينتفع به بنفسه، وأن يستغله بايجاره للبائع ذاته أو لغيره بخلاف الرهن فإنه يقتضي احتباس المال المرهون عن كل تصرف، فلو أوجر برضى المرتهن بطل الرهن، لزوال الاحتباس الضامن لتوثيق الذين.
(ب) وفيه من معنى الرهن الأحكام التالية: - أن المشتري لا يملك حق استهلاك المبيع، ولا نقل ملكيته إلى أحد بعوض ولا بغير عوض، ولا أن يرهنه، ولا أن ينشىء عليه حقأ عينيا لحد، بل يجب عليه حفغظه وصيانته.
- أن المشتري ملزم برد المبيع بالوفاء إلى البائع متى رد هذا إليه الثمن . وهذا معنى "الوفاء" في تسميته، كما أن للمشتري متى شاء أن الب باسترداد الثمن وإعادة المبيع كما يطالب كل دائن بدينه .
- ان العقار المبيع وفاء لا يؤخذ بالشفعة لأنه عرضة للرد إلى بائعه.
- إذا احتاج المبيع وفاء إلى النفقة والترميم فنفقته على بائعه، لأ نه باق على ملكه.
5- ان المبيع في يد المشتري مضمون عليه ضمان الرهن. أي أنه إذا هلك في يده يضمن من قيمته بمقدار الثمن المدفوع، كما يضمن المرتهن من قيمة الرهن الهالك بمقدار مبلغ الدين المرهون فيه فقط. ويجري التقاص بينهما على هذا الأساس .
Страница 610