141Маариф инъамمعارف الإنعام وفضل الشهور والأيامИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHИздательدار النوادرИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مМесто изданияسورياЖанрыHadith-based thematic studiesThe Remembrances and Supplications•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыفصلولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.* * *فصليباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و[ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.* * *فصلزكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.1 / 145КопироватьПоделитьсяСпросить AI