376

Маахиз ал-шаррах дивана Абу-ль-Тайиб аль-Мутанабби

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Редактор

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Издатель

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

الرياض

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Аббасиды
وقال في قوله: (الوافر)
فلا تستنكرنّ له ابتساما ... إذا فهق المكرّ دما وضاقا
إذا روي بكسر الرّاء تستنكرنّ، فهو خطاب لمؤنث، مبنيّ على قوله: سلي. . . . وفتح الراء جائز على خروجه إلى خطاب المذكّر، لأنّ البيتين متباعدان، وذلك كثير في الشعر وغيره.
وفهق: امتلأ، يقال: فهق الحوض بالماء، إذا امتلأ، وكذلك الجفنة بالطعام. قال الأعشى: (الطويل)
تروح على آل المحلّق جفنة ... كجابية السّيح العراقيّ تفهق
وأقول: الرواية الصّحيحة التي قرأتها: بفتح الرّاء من: تستنكرنّ للمخاطب، ولم أسمع الرواية بالكسر. وإنما كان الفتح هو الصّحيح، لأن المخاطب هو الذي يشهد المكرّ وابتسامه فيه، شجاعة وإقداما، لا المرأة المقدّم ذكرها.
وأمّا استشهاده على: فهق بقول الأعشى:
تروح على آل المحلّق. . . . . . . . . . . .
فالرواية الصّحيحة:

2 / 79