جاء في ذلك أخبار، منها ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن - وهو ابن حيوه - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد ﵁، وفيه: أن النبي ﷺ نهى عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب (١).
وهذا الإسناد إن سلم من العلة الخفية فإنه لا بأس به، والنهي لا يتعدى الكراهة.
والحكمة التشويش على الشارب بحيث لا يتمكن من الشرب ومجمع للأوساخ والزهومات، وقد تجرح الثلمة فم الشارب، وأيضًا قد ينسكب على الشارب مما في الإناء.
وفي الختام نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه والحمد لله رب العالمين.
وكتب
أبو محمد - عفا الله عنه-
(١) أخرجه أبو داود (رقم: ٣٧٢٤)، وأخرجه أحمد (رقم: ١١٧٧٧).
1 / 84
المقدمة
مقدمة المؤلف ﵀
فصل وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم
فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي
فصل ومن مكارم الأخلاق
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب
فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث
فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله
فصل ومن أراد النوم يغلق بابه
فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح
فصل فصارت الغيبة
فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز