هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة.
وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا، ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة.
ومن طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار قوله.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر، فذكر مثله.
وروى البزار، وابن جرير من طريق محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله.
وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد، فذكر مثله.
وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام، فذكرت له ذلك، فلم يعرض بذكر النبي ﷺ بل قال: النهار اثنتا عشرة ساعة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار.
ولابن خزيمة من طريق أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال:
قلت -ورسول الله ﷺ جالس: إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة، فقال رسول الله ﷺ: "أو بعض ساعة" قلت: نعم أو بعض ساعة.
وفيه قلت: أي ساعة؟ فذكره.
وهذا يحتمل أن يكون القائل "قلت" عبد الله بن سلام، فيكون مرفوعا.
ويحتمل أن يكون أبا سلمة، فيكون موقوفا وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى ابن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه، وفي الجواب.
الثاني والأربعون من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها.
رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في العلل، والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله ﷺ، قالت: حدثتني فاطمة ﵍ عن أبيها، فذكر الحديث
1 / 93
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها