لأبي هريرة أنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال ذلك.
قلت: فهي في كل جمعة قال: نعم، وقيل: إنها في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فرده عليه، فرجع إليه أخرجه مالك، وأصحاب السنن، وقيل: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر.
١٢٩- أخرج ابن خزيمة، والحاكم عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن ساعة الجمعة، فقال: سألت النبي ﷺ عنها، فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر.
١٣٠- وأخرج عبد الرزاق عن كعب، قال: لو أن إنسانا قسم جمعته في جمع لأتى على تلك الساعة.
قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ، فيدعو في جمعة من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر، حتى يأتي على آخر النهار.
والحكمة في إخفائها بعث العبادة على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة، وقيل أنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة بعينها
١٢٩- المستدرك ١-٢٧٩، ٢٨٠، ابن خزيمة ١٧٤١.
وفي الهامش قال المحقق: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين لكن فليح، وهو ابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه الحافظ بقوله: "صدوق كثير الخطأ"، وراجع السلسلة الضعيفة للألباني رقم ١١٧.
١٣٠- المصنف لعبد الرزاق رقم ٥٧٥٥.
1 / 76
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها