الخصوصية الثالثة والخمسون: أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به
١١٧- أخرج بن جرير، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود﴾، قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
١١٨- وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس، ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة".
١١٩- وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة.
١٢٠- وأخرج عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة".
١١٧ يبدو أن المؤلف ﵀ يقصد بهذا أنه لم يذكر في القرآن من أيام المسلمين، إلا يوم الجمعة يوم السبت الخاص باليهود.
١١٨- قال البغوي في شرح السنة ٤-٢٠٤: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا عبيد الله بن موسى، نا موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا، إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر أعاذه منه".
ثم ذكر له إسنادًا آخر، وقال: قال أبو عيسى "٣٣٣٦": هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف.
وذكر هذا الحديث ابن كثير في التفسير، وعزاه لابن أبي حاتم، ثم قال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق، عن موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفا، وهو أشبه.
والحديث في مسند أحمد ٢-٢٩٨، وفي البيهقي ٣-١٧٠، والمستدرك ٢-٥١٩ -زاد المسير ٩-٧١ كنز العمال ٢٩٤١- الدر المنثور ٦-٣٣١، ٣٣٢.
١٢٠- حديث أبي الدرداء ﵁ في ابن ماجه حديث رقم ١٦٣٧، ولفظه: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وأن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها"، قال: قلت: وبعد الموت؟ =
1 / 69
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها