٨٣- وصح في فضائل الأعمال عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قال رسول الله ﷺ: "مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء".
٨٤- وأخرج سعيد بن منصور نحوه من مرسل الزهري، ومكحول والطبراني في
الأوسط من حديث أبي بكر الصديق في حديث: "وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة"، وسنده ضعيف.
٨٣- بنحوه في البيهقي ٣/ ٢٢٩.
الخصوصية السادسة والثلاثون: لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح
٨٥- أخرج البخاري عن السائب عن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.
٨٥- فح الباري ٢/ ٣٩٣.
- شرح السنة ٤/ ٣٤٤ و٣٤٥- مسند أحمد ٣/ ٤٥٠.
- أبو داود ١٠٨٧- الترمذي ٥١٦- النسائي ٣/ ١٠٠، ١٠١.
- ابن ماجه ١١٣٥.
والزوراء موضع بالسوق بالمدينة.
وقال ابن حجر وفي رواية ابن إسحاق عند ابن خزيمة، وابن ماجه بلفظ "زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء وفي روايته عند الطبراني "فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها: الزوراء، فكان يؤذن عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة، وفي رواية له من هذا الوجه فأذن =
1 / 52
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها