الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام
...
الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام
٧٧- أخرج البخاري عن أنس كان النبي ﷺ إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة.
٧٧- نص الحديث عن البخاري في فتح الباري ٢/ ٣٨٨ "كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة"، يعني الجمعة.
وكلمة بغير المذكورة عند السيوطي ﵀ لها نفس الرسم الإملائي لكلمة يعني، فيبدو والله أعلم أنه تصحيف والحديث في البيهقي ٣/ ١٩١.
وقال ابن حجر في قوله "يعني الجمعة": احتمال أن تكون من كلام التابعي، أو من دونه وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفضيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله "يعني الجمعة"، إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر.
وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن؟؟؟ ولفظه "سمعت أنسا، وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله ﷺ، فكيف كان يصلي الجمعة، فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة.
الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها
٧٨- أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
٧٩- وأخرج البخاري عنه قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ، ثم تكون القائلة.
٨٠- وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال: كان يكره النوم قبل الجمعة، ويقال فيه قولا شديدا، وكانوا يقولون مثله مثل سرية أخفقوا، وتدري ما أخفقوا لم يصيبوا شيئًا.
٧٨- فتح الباري ٢/ ٤٢٨- مسلم الجمعة ٣٠.
٧٩- فتح الباري ٢/ ٢٨؛ قال ابن حجر: يعني أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء، والقائل بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك.
وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢٤١ قول "نقيل" من القيلولة، وهي نوم نصف النهار.
وقال الأزهري القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم بدليل قوله ﷾: ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ "الفرقان/ ٢٤" والجنة لا نوم فيها.
1 / 49
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها