142

Книга посещений шейха аль-Ислама Ибн Таймии

كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية

Редактор

سيف الدين الكاتب

Издатель

دار مكتبة الحياة الطباعة والنشر

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المسألة الرابعة عشرة

[النياحة وكشف النساء وجههن]

وسئل

عمن يقرأ القرآن وينوح على القبر، ويذكر شيئاً لا يليق، والنساء مكشفات الوجوه، والرجال حولهم؟

فأجاب: الحمد لله. النياحة محرمة على الرجال. والنساء عند الأئمة المعروفين.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعاً من جرب، وسربالاً من قطران)) وفي السنن عنه: ((أنه لعن النائحة، والمستمعة)). وفي الصحيح عنه قال: ((ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)).

وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف، والنهي عن هذا المنكر، وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره لا سيما النوح للنساء عند القبور، فإن ذلك من المعاصي التي يكرهها الله ورسوله من الجزع والندب، والنياحة وإيذاء الميت، وفتنة الحي، وأكل أموال الناس بالباطل، وترك ما أمر الله به ورسوله من الصبر والاحتساب وفعل أسباب الفواحش، وفتح بابها ما يجب على المسلمين أن ينهوا عنه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

142