359

Книга очищения

كتاب الطهارة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

بخوص الفرج.

كما أنه يمكن دعوى ذلك في المطلقات منها الظاهرة في استقبال نفس المتخلي، بأن المناط الاستقبال بخصوص العورة، إلا أنه لما كان محققا في الغالب باستقبال الشخص وقع النهي عن الجلوس مستقبلا لئلا يقع العورة إلى القبلة.

لكن هذا بعيد في أخبار الاستدبار، فإن الظاهر منها مرجوحية الاستدبار من حيث مخالفته لاحترام القبلة وخصوص العورة لا دخل لها في هذا المعنى، لأن البول على ظهر القبلة وكذا مواجهته بمقدم القضيب لا ينافي احترامها، بخلاف جلوس الشخص مستدبرا لها لهذا الفعل، فقد يمكن أن يلاحظ فيه نوع من الإهانة.

وكيف كان: فالمشهور هو المتعين، بل لم نجد من صرح بخلافه، وإن في عن مجمع الفوائد أنه نسب ذلك إلى توهم بعض (1) وحكاه في الحدائق صريحا (2).

والأحوط الجمع بين الانحراف بتمام البدن والعورة معا، فلا يدير العورة إلى طرف القبلة إذا كان غير مستقبل ببدنه.

" ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية " لاطلاق الأخبار وضعف ما استدل به للجواز في الأبنية، كما سيجئ.

" و " حينئذ أيجب الانحراف " بالبدن أو العورة عن القبلة " في موضع قد بني على ذلك " إن أمكن، وإلا لم يقعد في ذلك الموضع مع التمكن

Страница 429