450

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

تفطن لفساد الاجتهاد، وبين أن [يكون] (1) لعروض معارض لها لم يكن سابقا، وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون الأمارة أمارة، كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار; بناء على ما تقدم من أن الرجوع إلى العادل، بل إلى مطلق مظنون الصدق نوع من التحري.

وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي عدم استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد، وحينئذ يمكن أن يقال: إن كان الشك اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها، بحيث يكون منشأ الشك: الشك في صحة الاجتهاد وفساده، وإلا يعلم أنه على تقدير صحة الاجتهاد السابق كان مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في الأحكام أنه يعلم أنه إن لم يكن له اشتباه خارجي...... (2) في خبر، كان مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى الواقع، وحينئذ فلا...... (3) على الصحة والعمل عليه، وإن كان (4).

Страница 461