387

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

والخلاف (1) والغنية (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) وإرشاد الجعفرية (5)، وظاهر التذكرة (6) وشرح جمل السيد للقاضي (7)، وعن شرح الفريد البهبهاني: أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب (8)، وفي مجمع الفائدة: الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [فيها] والبطلان معه (9)، انتهى.

ويكفي ما ذكر في المسألة، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها إلا القاسم بن عروة، وإن خص في الروض (10) الطعن فيها بوجود ابن بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع (1) -: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم; فإن السجود زيادة في المكتوبة) (12).

Страница 396