333

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

هنا، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الأمر ببدلها على الخصوص، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة.

مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام، كما في كشف اللثام (1).

والجميع كما ترى، بل التعويض هنا متعين، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم; لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع، بخلاف ما نحن فيه.

ولعله لذا أفتى في التحرير (2) هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا.

ثم إن صريح المعتبر (3) والمنتهى (4) كما عن التحرير (ع): عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة؟ لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة.

وفيه: ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت، المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا; والأولوية القطعية، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها؟!

فالأقوى: وجوب كونها بقدرها، وفاقا لجماعة (6) كما عن

Страница 342