286

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا) (1) وصرح جماعة (2) كما عن المشهور (3): أن الأفضل جعلها الأخيرة، وحكي عن الذكرى (4) نسبته إلى الأصحاب، وفي الحكاية نظر.

وكيف كان، ففي المدارك (5) وكشف اللثام (6) أنه لم يعرف مأخذه، لكن في شرح الروضة لكاشف اللثام (7) الاستدلال عليه برواية أبي بصير، وفيها - بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: (اللهم أنت الملك الحق...

إلخ) والدعاء عقيب الاثنتين بقوله: (ليبك وسعديك) وعقيب السادسة بقوله: (يا محسن قد أتاك المسئ) - قال عليه السلام: (ثم تكبر للاحرام) (8)، وفي الرضوي أيضا: (واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام) (3)، وفي روايتي معاوية بن عما ر و عبد الله بن مغيرة وغيرهما: (أن التكبير في الفرائض

Страница 295