277

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

زاد..) (1) ونحوه (2).

(و) حيث إنها من الأمور التوقيفية ولم يرد في مقام بيانها إطلاق لفظي يدفع به اعتبار الخصوصيات الآتية - المقومة لوجودها الخارجي الغير القابلة لأجل ذلك لجريان أصالة البراءة فيها - وجب الاقتصار على (صورتها) المنقولة المأتي بها في مقام بيان الواجب، وهي: (الله أكبر)، لعدم تيقن البراءة والدخول في الصلاة بدونها، مضافا إلى النبوي المنجبر بظاهر ما في المنتهى (3) والمعتبر (4) والغنية (5) وعن غيرها (6) من الاجماع:

(لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر) (7).

وقد يستدل (8) برواية حماد الواردة في بيان تعليم الصلاة، وقوله عليه السلام: (يا حماد هكذا صل) (9)، وفيه نظر.

(فلو) خالف ذلك، بأن (عكس) ترتيب الكلمتين، (أو أتى

Страница 286