264

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

عقلا في تحقق أصل الإرادة التي لا يخفى على زرارة - بل على أدنى جاهل - اعتبارها في الصلاة.

ولو كان المراد بالتوجه: التوجه بالتكبير في افتتاح الصلاة، كما هو شائع الاستعمال في الأخبار، لم يخرج أيضا عن إشعار بكون التوجه عند التكبر، بل استحباب قراءة آية التوجه (1) أيضا يشعر بذلك، لكن لا يبلغ شئ مما ذكر حد إيجاب الاستحضار، اللهم إلا بضميمة ذهاب المعظم ودعوى الاجماع واستمرار السيرة؟.

وربما يستظهر أن مراد القائلين بالأخطار والاستحضار: اعتبارهما حيت يكون المكلف خاليا عن التصور السابق التي تكون الإرادة منبعثة عنه، وهو صلح من غير تراضي الخصمين، لأن صريح كلام بعضهم كم كالمصنف قدس سره في المنتهى (2) والشهيد (3) عدم الاكتفاء بالتصور السابق ولو يسيرا، ونسبوا (الاكتفاء) إلى بعض العامة كما في المنتهى (4)، وقال في الذكرى:

لو فرق بين التكبير وبين التقرب بقوله: (إن شاء الله) بطلت إلا أن يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ (5)، انتهى.

(و) مما بتفرع على ما ذكروه من أن النية (الاستحضار) المذكور:

الالتجاء إلى أنه لا يجب (استمرارها) فعلا إلى آخر العمل، لتعسر ذلك بل تعذره، بل ولا إلى آخر التكبير للتعسر، ولعدم الفرق بين ما عدا جزئه

Страница 273