301

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

مسائل الركوع مسألة 98: الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إنها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية واختلفوا إذا لم يطمئن. وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال:

(صلوا كما رأيتموني أصلي) (3). فلا يخلو إما أن يكون اطمأن، أو لم يطمأن، فإن كان اطمأن وجب مثله وإن لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، وأجمعنا على صحة صلاته.

وروى أبو مسعود البدري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) (5).

مسألة 99: التسبيح في الركوع والسجود واجب، وبه قال أهل الظاهر داود

Страница 348