72

Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Редактор

أمجد رشيد محمد علي

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

جدة

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Сельджуки

أما حكم الحدث .. فاثنان (١):

أحدهما : تحريم جميع الصلوات .

والثاني : تحريم حمل المصحف في غلاف وغير غلاف ، ومسِّه ، ويستوي فيه الجلد والحاشية والسطر وتقليب أوراقه ولو بخشبة ، وإن كان المصحف في وِقْر(٢) .. فلا بأس على حمّال حَمَله(٣) ، ولا بأس بمس درهم عليه آية ، وكذا سائر الكتب التي لا يقصد بكتبة القرآن فيها دراسةُ القرآن .

ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ، ويحرم ذلك على الجنب والحائض إلا أن يقرأ : ( باسم الله) و( الحمد لله) على جهة الذكر .

***

(١) بل سبعة تفصيلاً، وهي : الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وخطبة الجمعة ، وحمل المصحف ، ومسّه. اهـ ((التحفة)) (١٤٦/١).

(٢) الوقر بكسر الواو هو: الحِمْل. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (وقر).

(٣) إذا قصد حمل المتاع وحده دون المصحف ، أما إن أطلق أو قصده مع المصحف .. فيحل عند الرملي خلافاً لابن حجر ، فإن قصد حمل المصحف وحده .. حرم باتفاق . انظر حاصل هذه المسألة في : ((الحواشي المدنية)) للكردي (١١٣/١-١١٤).

72