Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кхиласат аль-Мухтасар ва-Накават аль-Му'тасар
Абу Хамид аль-Газали (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Редактор
أمجد رشيد محمد علي
Издатель
دار المنهاج
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
جدة
قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ الآية.
وصورته: أن يحلف على ألاَّ يجامعها، فلها طلب الجماع أو الطلاق بعد أربعة أشهر.
والنظر في: أركانه، وأحكامه
أما الأركان.. فأربعة:
الأول: اللفظ، وصريحه: أن يقول: والله لا أفتضُّك - وكانت عذراء - أو والله لا أغيِّب ذكري في فرجك، أو والله لا أنيكك، وألحق الشافعي بالصريح قوله: لا أجامعك؛ لغلبة العرف، فأما قوله: لا أطؤك أو لا ألامسك أو لا أباشرك أو لا أباضعك.. فإنه كناية في قوله الجديد(٢)، ولو قال: والله لا أجامعك في دبرك.. فهو محسن(٣).
الثاني: المدة، ولا بد من أن يزيد على أربعة أشهر(٤)؛ فلو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر فما دونها.. فليس بمولٍ(٥)، وكذا كلُّ ما لا يُستبعد وقوعُه في أربعة أشهر؛ كقوله: لا أطؤك حتى تَفْطِمي ولدك، أو يقدم زيد، أو أخرجك من
(١) هو لغة: الحلف، وشرعاً: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٣/٣).
(٢) معتمد كما في ((المنهاج))، إلا في (أطؤك) فهو من الصريح. انظر: المرجع السابق (٣٤٥/٣ - ٣٤٦).
(٣) في هامش (أ): (فحش).
(٤) ولو بلحظة، وفائدة كونه مولياً في زيادة اللحظة مع تعذُّر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيِّها: إثمُه إثمَ المولي بإيذائها وإياسها من الوطء المدة المذكورة. انظر ((التحفة)) (١٨٩/٨).
(٥) هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال الحنفية: لو آلى أربعة أشهر من غير زيادة.. كان له حكم الإيلاء. انظر ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢٤٦/١) و((العناية)) (١٩١/٤).
496